ميرزا محمد حسين النائيني
28
رسالة الصلاة في المشكوك
الورود على المورد وغيره بجامع واحد وعدم تخصّص شيء منهما به يستكشف عدم دخله لا في علّية العلّة ولا في معلولها ، وتخرج هي عن باب الواسطة في الثبوت بذلك . ولكون الجملة المعلّلة « 1 » بمنزلة النتيجة وما علّلت به بمنزلة الصغرى [ 1 ] فلو لا كلّية الكبرى لم يصحّ التعليل [ 2 ] ،
--> ( 1 ) الموجود في الطبعة الأولى ( المعلّلة لها ) والصحيح ما أثبتناه .